كتب : المستشار القانوني حاتم البنداري
الخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
يجوز للزوجة المسيحية ان ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة
نظام الخلع مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية؛حيث ورد في القرآن في الآية 229 من سورة البقرة: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
كما ورد في الحديث النبوي، الذي رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبي محمد وقالت: «يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً. فقال لها رسول الله ﷺ: أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها. فقالت: نعم وأزيد. فقال لها: أما الزيادة فلا. وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها. وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة. وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه»
قام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية
يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة