كتب / المستشار القانوني حاتم البنداري
هنا يختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج …والخ
ولكن بشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 الى 6 أشهر إذا تم متابعته جيدا وتنفيذ قرارات المحكمة.
ومنها مثلا عمل الاعلانات أول بأول والحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى.
وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
كل ما سبق يقلل عمر ووقت القضية بشكل ملحوظ .
بكل تأكيد الخلع أسرع من الطلاق للضرر، وهذا منطقي وطبيعي لأن الخلع لا يحتاج أثبات بعكس الطلاق للضرر الاثبات فيه مهم جدا.
هل يمكن استئناف حكم الطلاق؟
ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ولهذا السبب يمكن أن نقول إن وقت الطلاق للضرر نوعا ما أكثر من الخلع لأن الخلع على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.
وقتها يحق لها الطلاق بحكم من المحكمة، دون المساس بأي حق من حقوقها، ولكن القانون شرع حالات يحق للزوجة فيها إقامة دعوى طلاق للضرر، ويأتي ذلك بعد تعرضها للإيذاء النفسي أو الجسدي سواء بالقول أو بالفعل، من قبل الزوج.
أبرزها تعرض الزوجة للضرب
وأوضح المحامي أنه يحق للزوجة أن تتقدم بدعوى طلاق للضرر، وفي حال توافر أي حالات منهم يحكم القاضي لها بعد إثباتها الضرر الذي ذكرته في الدعوى وبناء عليه طلبت الطلاق، ويأتي أبرز هذه الحالات والأكثر شيوعًا، هو تعرض الزوجة للضرب أو الإهانة اللفظية والسب، أو تعرضها للإيذاء النفسي من قبل زوجها، ويكون ذلك على يد شهود شهدوا على هذا الاعتداء، حينها يحق لها التقدم بطلب الطلاق للضرر، لأنها متضررة من الزيجة.
الطلاق لعدم الإنفاق
أن أكثر الأمور الجدلية التي تكون سببًا للطلاق للضرر هي، الطلاق لعدم الإنفاق، فعدم إنفاق الزوج على زوجته، هنا يحق لها الطلاق للضرر بالإضافة لحبس الزوج مدة لا تزيد عن 3 سنوات، بعد إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات التي صدرت للزوجة، مضيفًا أن هجر الزوج لزوجته، يعطيها الحق في طلب الطلاق للضرر، أي أنه إذا قام الزوج بهجر زوجته مدة تزيد عن الـ6 أشهر، يحق للزوجة حينها طلب الطلاق للهجر، وذلك بعد أن تثبت للمحكمة عن طريق الشهود، بأنه يهجرها هذه المدة.
الزواج من أخرى
أنه يحق للزوجة طلب الطلاق لتضررها من سفر زوجها للخارج، وذلك في حالة استمرار سفره وتغيبة عنها مدة أكثر من سنة، وذلك بعد إثبات صحة حديثها عن طريق شهادة التحركات الخاصة به، ويحق لها الطلاق في حالة استحكام الشقاق والخلاف بينهما، وذلك في حالة إرساله إنذار طاعة لها، يكون من حقها رفع دعوى طلاق للشقاق، وفي حالة زواجه من أخرى، ونوه في ختام حديثه إلى أنه ليس كل ضرر تقيم به الزوجة دعوى، وتثبته يحق له طلب الطلاق به